تفسير الآية 282 من سورة البَقَرَة
هنا تجد تفسير الآية 282 من سورة البَقَرَة من عدة مصادر، مع نص الآية وروابط تساعدك على الانتقال للصفحة والجزء والسورة.
يا من آمنتم بالله واتبعتم رسوله محمدًا ﷺ إذا تعاملتم بدَيْن إلى وقت معلوم فاكتبوه؛ حفظًا للمال ودفعًا للنزاع. ولْيقُم بالكتابة رجل أمين ضابط، ولا يمتنع مَن علَّمه الله الكتابة عن ذلك، ولْيقم المدين بإملاء ما عليه من الدَّيْن، وليراقب ربه، ولا ينقص من دينه شيئا. فإن كان المدين محجورًا عليه لتبذيره وإسرافه، أو كان صغيرًا أو مجنونًا، أو لا يستطيع النطق لخرس به أو عدم قدرة كاملة على الكلام، فليتولَّ الإملاء عن المدين القائم بأمره، واطلبوا شهادة رجلين مسلمَيْن بالِغَيْن عاقلَيْن من أهل العدالة. فإن لم يوجد رجلان، فاطلبوا شهادة رجل وامرأتين ترضون شهادتهم، حتى إذا نَسِيَتْ إحداهما ذكَّرتها الأخرى، وعلى الشهداء أن يجيبوا مَن دعاهم إلى الشهادة، وعليهم أداؤها إذا ما دعوا إليها، ولا تَمَلُّوا من كتابة الدَّين قليلا أو كثيرًا إلى وقته المعلوم. ذلكم أعدل في شرع الله وهديه، وأعظم عونًا على إقامة الشهادة وأدائها، وأقرب إلى نفي الشك في جنس الدَّين وقدره وأجله. لكن إن كانت المسألة مسألة بيع وشراء، بأخذ سلعة ودفع ثمنها في الحال، فلا حاجة إلى الكتابة، ويستحب الإشهاد على ذلك منعًا للنزاع والشقاق، ومن الواجب على الشاهد والكاتب أداء الشهادة على وجهها والكتابة كما أمر الله. ولا يجوز لصاحب الحق ومَن عليه الحق الإضرار بالكُتَّاب والشهود، وكذلك لا يجوز للكُتَّاب والشهود أن يضارُّوا بمن احتاج إلى كتابتهم أو شهادتهم، وإن تفعلوا ما نهيتم عنه فإنه خروج عن طاعة الله، وعاقبة ذلك حالَّة بكم. وخافوا الله في جميع ما أمركم به، ونهاكم عنه، ويعلمكم الله جميع ما يصلح دنياكم وأخراكم. والله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء من أموركم، وسيجازيكم على ذلك.
﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم﴾ تعاملتم «بدين» كسلم وقرض ﴿إلى أجل مسمى﴾ معلوم «فاكتبوه» استيثاقا ودفعا للنزاع «وليكتب» كتاب الدين ﴿بينكم كاتب بالعدل﴾ بالحق في كتابته لا يزيد في المال والأجل ولا ينقص ﴿ولا يأب﴾ يمتنع «كاتب» من ﴿أن يكتب﴾ إذا دُعي إليها ﴿كما علَّمه الله﴾ أي فضله بالكتابة فلا يبخل بها والكاف متعلقة بيأب «فليكتب» تأكيد «وليملل» على الكاتب ﴿الذي عليه الحق﴾ الدين لأنه المشهود عليه فيقر ليعلم ما عليه ﴿وليتق الله ربه﴾ في إملائه ﴿ولا يبخس﴾ ينقص «منه» أي الحق ﴿شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها﴾ مبذرا ﴿أو ضعيفا﴾ عن الإملاء لصغر أو كبر ﴿أو لا يستطيع أن يُملَّ هو﴾ لخرس أو جهل باللغة أو نحو ذلك ﴿فَلْيُمْلِلْ وليُّه﴾ متولي أمره من والد ووصي وقيِّم ومترجم ﴿بالعدل واستشهدوا﴾ أشهدوا على الدَّين «شهيدين» شاهدين ﴿من رجالكم﴾ أي بالغي المسلمين الأحرار ﴿فإن لم يكونا﴾ أي الشهيدان ﴿رجلين فرجل وامرأتان﴾ يشهدون ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ لدينه وعدالته وتعدد النساء لأجل ﴿أن تضل﴾ تنسى «إحداهما» الشهادة لنقص عقلهن وضبطهن ﴿فَتُذكِّرَ﴾ بالتخفيف والتشديد «إحداهما» الذاكرة «الأخرى» الناسية وجملة الإذكار محل العلة أي لتذكر أن ضلت ودخلت على الضلال لأنه سببه وفي قراءة بكسر أن شرطية ورفع تذكر استئناف جوابه ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما﴾ زائدة ﴿دُعوا﴾ إلى تحمل الشهادة وأدائها ﴿ولا تسأموا﴾ تملوا من ﴿أن تكتبوه﴾ أي ما شهدتم عليه من الحق لكثرة وقوع ذلك «صغيرا» كان ﴿أو كبيرا﴾ قليلا أو كثيرا ﴿إلى أجله﴾ وقت حلوله حال من الهاء في تكتبوه «ذلكم» أي الكتب «أقسط» أعدل ﴿عند الله وأقوم للشهادة﴾ أي أعون على إقامتها لأنه يذكرها «وأدنى» اقرب إلى «أ» ن ﴿لا ترتابوا﴾ تشكوا في قدر الحق والأجل ﴿إلا أن تكون﴾ تقع ﴿تجارةٌ حاضرةٌ﴾ وفي قراءة بالنصب فتكون ناقصة واسمها ضمير التجارة ﴿تديرونها بينكم﴾ أي تقبضونها ولا أجل فيها ﴿فليس عليكم جُناح﴾ في ﴿ألا تكتبوها﴾ والمراد بها المتجر فيه ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ عليه فأنه أدفع للاختلاف وهذا وما قبله أمر ندب ﴿ولا يُضارّ كاتب ولا شهيد﴾ صاحب الحق ومن عليه بتحريف أو امتناع من الشهادة أو الكتابة ولا يضرهما صاحب الحق بتكليفها ما لا يليق في الكتابة والشهادة ﴿وإن تفعلوا﴾ ما نُهيتم عنه ﴿فإنه فسوق﴾ خروج عن الطاعة لاحق ﴿بكم واتقوا الله﴾ في أمره ونهيه ﴿ويعلمكم الله﴾ مصالح أموركم حال مقدرة أو مستأنف ﴿والله بكل شيء عليم﴾.
هذه آية الدين، وهي أطول آيات القرآن، وقد اشتملت على أحكام عظيمة جليلة المنفعة والمقدار، أحدها: أنه تجوز جميع أنواع المداينات من سلم وغيره، لأن الله أخبر عن المداينة التي عليها المؤمنون إخبار مقرر لها ذاكرا أحكامها، وذلك يدل على الجواز، الثاني والثالث أنه لا بد للسلم من أجل وأنه لا بد أن يكون معينا معلوما فلا يصح حالا ولا إلى أجل مجهول، الرابع: الأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجوبا وإما استحبابا لشدة الحاجة إلى كتابتها، لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة والمشاجرة شر عظيم، الخامس: أمر الكاتب أن يكتب، السادس: أن يكون عدلا في نفسه لأجل اعتبار كتابته، لأن الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابته، السابع أنه يجب عليه العدل بينهما، فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك، الثامن: أن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهما، وما يحصل به التوثق، لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك، وهذا مأخوذ من قوله: ﴿وليكتب بينكم كاتب بالعدل﴾ التاسع: أنه إذا وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بها، ولو كان هو والشهود قد ماتوا، العاشر: قوله: ﴿ولا يأب كاتب أن يكتب﴾ أي: لا يمتنع من منَّ الله عليه بتعليمه الكتابة أن يكتب بين المتداينين، فكما أحسن الله إليه بتعليمه، فليحسن إلى عباد الله المحتاجين إلى كتابته، ولا يمتنع من الكتابة لهم، الحادي عشر: أمر الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه من عليه الحق، الثاني عشر: أن الذي يملي من المتعاقدين من عليه الدين، الثالث عشر: أمره أن يبين جميع الحق الذي عليه ولا يبخس منه شيئا، الرابع عشر: أن إقرار الإنسان على نفسه مقبول، لأن الله أمر من عليه الحق أن يمل على الكاتب، فإذا كتب إقراره بذلك ثبت موجبه ومضمونه، وهو ما أقر به على نفسه، ولو ادعى بعد ذلك غلطا أو سهوا، الخامس عشر: أن من عليه حقا من الحقوق التي البينة على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل، أن قوله هو المقبول دون قول من له الحق، لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه، إلا أن قوله مقبول على ما يقوله من مقدار الحق وصفته، السادس عشر: أنه يحرم على من عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئا من مقداره، أو طيبه وحسنه، أو أجله أو غير ذلك من توابعه ولواحقه، السابع عشر: أن من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو خرسه، أو نحو ذلك، فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار، الثامن عشر: أنه يلزم الولي من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل، وعدم البخس لقوله {بالعدل} التاسع عشر: أنه يشترط عدالة الولي، لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق، العشرون: ثبوت الولاية في الأموال، الحادي والعشرون: أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون والضعيف، لا على وليهم، الثاني والعشرون: أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه ونحوهم وتصرفهم غير صحيح، لأن الله جعل الإملاء لوليهم، ولم يجعل لهم منه شيئا لطفا بهم ورحمة، خوفا من تلاف أموالهم، الثالث والعشرون: صحة تصرف الولي في مال من ذكر، الرابع والعشرون: فيه مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون كل واحد من صاحبه، لأن المقصود من ذلك التوثق والعدل، وما لا يتم المشروع إلا به فهو مشروع، الخامس والعشرون: أن تعلم الكتابة مشروع، بل هو فرض كفاية، لأن الله أمر بكتابة الديون وغيرها، ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم، السادس والعشرون: أنه مأمور بالإشهاد على العقود، وذلك على وجه الندب، لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق، فهو عائد لمصلحة المكلفين، نعم إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك مما يجب حفظه تعين أن يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجبا، السابع والعشرون: أن نصاب الشهادة في الأموال ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان، ودلت السنة أيضا أنه يقبل الشاهد مع يمين المدعي، الثامن والعشرون: أن شهادة الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل، التاسع والعشرون: أن شهادة النساء منفردات في الأموال ونحوها لا تقبل، لأن الله لم يقبلهن إلا مع الرجل، وقد يقال إن الله أقام المرأتين مقام رجل للحكمة التي ذكرها وهي موجودة سواء كن مع رجل أو منفردات والله أعلم. الثلاثون: أن شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر لعموم قوله: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم﴾ والعبد البالغ من رجالنا، الحادي والثلاثون: أن شهادة الكفار ذكورا كانوا أو نساء غير مقبولة، لأنهم ليسوا منا، ولأن مبنى الشهادة على العدالة وهو غير عدل، الثاني والثلاثون: فيه فضيلة الرجل على المرأة، وأن الواحد في مقابلة المرأتين لقوة حفظه ونقص حفظها، الثالث والثلاثون: أن من نسي شهادته ثم ذكرها فذكر فشهادته مقبولة لقوله: ﴿فتذكر إحداهما الأخرى﴾ الرابع والثلاثون: يؤخذ من المعنى أن الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتها، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والخامس والثلاثون: أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة وهو غير معذور، لا يجوز له أن يأبى لقوله: ﴿ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا﴾ السادس والثلاثون: أن من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهم، لم يجب عليه الإجابة لعدم الفائدة بها ولأنه ليس من الشهداء، السابع والثلاثون: النهي عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من صغير وكبير وصفة الأجل وجميع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيود، الثامن والثلاثون: بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد في العقود، وأنه ﴿أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا﴾ فإنها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلاد، والشهادة المقترنة بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد من الشك والريب والتنازع والتشاجر، التاسع والثلاثون: يؤخذ من ذلك أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجز له الإقدام عليها بل لا بد من اليقين، الأربعون: قوله: ﴿إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها﴾ فيه الرخصة في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرا بحاضر، لعدم شدة الحاجة إلى الكتابة، الحادي والأربعون: أنه وإن رخص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة، فإنه يشرع الإشهاد لقوله: ﴿وأشهدوا إذا تبايعتم﴾ الثاني والأربعون: النهي عن مضارة الكاتب بأن يدعى وقت اشتغال وحصول مشقة عليه، الثالث والأربعون: النهي عن مضارة الشهيد أيضا بأن يدعى إلى تحمل الشهادة أو أدائها في مرض أو شغل يشق عليه، أو غير ذلك هذا على جعل قوله: ﴿ولا يضار كاتب ولا شهيد﴾ مبنيا للمجهول، وأما على جعلها مبنيا للفاعل ففيه نهي الشاهد والكاتب أن يضارا صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلك، وهذان هما الرابع والأربعون والخامس والأربعون والسادس والأربعون أن ارتكاب هذه المحرمات من خصال الفسق لقوله: ﴿وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم﴾ السابع والأربعون أن الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ في الإنسان، فتكون فيه مادة فسق وغيرها، وكذلك مادة إيمان وكفر لقوله: ﴿فإنه فسوق بكم﴾ ولم يقل فأنتم فاسقون أو فُسّاق. الثامن والأربعون: - وحقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه- اشتراط العدالة في الشاهد لقوله: ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ التاسع والأربعون: أن العدالة يشترط فيها العرف في كل مكان وزمان، فكل من كان مرضيا معتبرا عند الناس قبلت شهادته، الخمسون: يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكى، فهذه الأحكام مما يستنبط من هذه الآية الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم القاصر، ولله في كلامه حكم وأسرار يخص بها من يشاء من عباده.
يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله، إذا تعاملتم بالدَّيْنِ، بأن دَايَنَ بعضكم بعضًا إلى مدة محددة فاكتبوا ذلك الدَّيْنَ، وليكتب بينكم كاتب بالحق والإنصاف الموافق للشرع، ولا يمتنع الكاتب أن يكتب الدَّين بما يوافق ما علَّمه الله من الكتابة بالعدل، فلْيَكتبْ ما يُمْلِيه الذي عليه الحق، حتى يكون ذلك إقرارًا منه، وليتق الله ربه، ولا يَنقُص من الدَّين شيئًا في قدره أو نوعه أو كيفيته، فإن كان الذي عليه الحق لا يحسن التصرف، أو كان ضعيفًا لصغره أو جنونه، أو كان لا يستطيع الإملاء لخَرَسِه ونحو ذلك، فلْيقُم بالإملاء عنه وليُّه المسؤول عنه بالحق والإنصاف. واطلبوا شهادة رجلين عاقلين عدلين، فإن لم يوجد رجلان فاستشهدوا رجلًا وامرأتين ترضون دينهم وأمانتهم، حتى إذا نسيت إحدى المرأتين ذكّرتها أختها، ولا يمتنع الشهود إذا طُلِب منهم الشهادة على الدَّين، وعليهم أداؤها إذا دُعوا لذلك، ولا يُصِبْكم الملل من كتابة الدَّين قليلًا كان أو كثيرًا إلى مدته المحددة، فكتابة الدَّين أعدل في شرع الله، وأبلغ في إقامة الشهادة وأدائها، وأقرب إلى نفي الشك في نوع الدَّين ومقداره ومدته، إلا إذا كان التعاقد بينكم على تجارة في سلعة حاضرة وثمن حاضر؛ فلا حرج في ترك الكتابة حينئذ لعدم الحاجة إليها، ويشرع لكم الإشهاد منعًا لأسباب النزاع، ولا يجوز الإضرار بالكُتّابِ والشهود، ولا يجوز لهم الإضرار بمن طلب كتابتهم أو شهادتهم، وإن يقع منكم الإضرار فإنه خروج عن طاعة الله إلى معصيته. وخافوا الله - أيها المؤمنون- بأن تمتثلوا ما أمركم به، وتجتنبوا ما نهاكم عنه، ويعلِّمكم الله ما فيه صلاح دنياكم وآخرتكم، والله بكل شيء عليم، فلا يخفى عليه شيء.
إعراب الآية 282 من سورة البَقَرَة
إعراب الآية وبيان الأوجه النحوية الأساسية لتوضيح تركيب الجملة والمعنى.
(يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) ينظر في إعرابها الآية (253) (إِذا) ظرف لما يستقبل من الزمن خافض لشرطه منصوب بجوابه (تَدايَنْتُمْ) فعل ماض وفاعل والجملة في محل جر بالإضافة (بِدَيْنٍ) متعلقان بتداينتم (إِلى أَجَلٍ) متعلقان بمحذوف صفة لدين (مُسَمًّى) صفة (فَاكْتُبُوهُ) الفاء رابطة اكتبوه فعل أمر وفاعل ومفعول به، والجملة لا محل لها جواب شرط غير جازم. (وَلْيَكْتُبْ) الواو عاطفة يكتب مضارع مجزوم (بَيْنَكُمْ) ظرف متعلق بيكتب (كاتِبٌ) فاعل (بِالْعَدْلِ) متعلقان بكاتب وقيل متعلقان بالفعل والجملة معطوفة (وَلا يَأْبَ) الواو عاطفة يأب فعل مضارع مجزوم بلا الناهية وعلامة جزمه حذف حرف العلة (كاتِبٌ) فاعل (أَنْ يَكْتُبَ) المصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب مفعول به (كَما عَلَّمَهُ) الكاف حرف جر ما مصدرية علمه فعل ماض ومفعول به والمصدر المؤول من ما والفعل في محل جر بالكاف والجار والمجرور متعلقان بمحذوف مفعول مطلق والتقدير: أن يكتب كتابة مكتوبة مثل تعليم اللّه له (اللَّهُ) فاعل مرفوع (فَلْيَكْتُبْ) الفاء عاطفة يكتب فعل مضارع مجزوم والجملة معطوفة على ليكتب قبلها (وَلْيُمْلِلِ) كذلك الجملة معطوفة (الَّذِي) فاعل (عَلَيْهِ) متعلقان بمحذوف خبر مقدم (الْحَقُّ) مبتدأ والجملة صلة الموصول (وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ) يتق مضارع مجزوم بحذف حرف العلة وفاعله ضمير مستتر (اللَّهُ) لفظ الجلالة مفعول به (رَبَّهُ) بدل من اللّه والجملة معطوفة (وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا) فعل مضارع مجزوم بلا الناهية ومنه متعلقان بمحذوف حال من شيئا أو بالفعل قبلهما، شيئا مفعول به (فَإِنْ كانَ) الفاء استئنافية إن شرطية كان فعل ماض ناقص في محل جزم فعل الشرط (الَّذِي) اسم موصول اسم كان (عَلَيْهِ) متعلقان بخبر المبتدأ (الْحَقُّ) (سَفِيهًا) خبر كان (أَوْ ضَعِيفًا) عطف والجملة الاسمية صلة الموصول. (أَوْ لا يَسْتَطِيعُ) الجملة معطوفة على سفيها (أَنْ يُمِلَّ) المصدر المؤول في محل نصب مفعول به (هُوَ) ضمير منفصل توكيد للفاعل المستتر في الفعل يمل (فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ) الفاء رابطة، يملل مضارع مجزوم تعلق به الجار والمجرور، وليه فاعله، والجملة في محل جزم جواب الشرط (وَاسْتَشْهِدُوا) فعل أمر وفاعل والجملة معطوفة (شَهِيدَيْنِ) مفعول به منصوب بالياء لأنه مثنى (مِنْ رِجالِكُمْ) متعلقان باستشهدوا أو بشهيدين (فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ) الفاء استئنافية إن شرطية لم جازمة يكونا مضارع ناقص مجزوم بحذف النون والألف اسمها وهو فعل الشرط (رَجُلَيْنِ) خبرها منصوب بالياء لأنه مثنى (فَرَجُلٌ) الفاء رابطة واقعة في جواب الشرط (رجل) مبتدأ أي رجل شاهد (وَامْرَأَتانِ) عطف. (مِمَّنْ) جار ومجرور متعلقان بمحذوف صفة لرجل (تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ) الجار والمجرور متعلقان بالفعل المضارع والجملة صلة الموصول (أَنْ تَضِلَّ) المصدر المؤول من أن والفعل في محل نصب على أنه مفعول لأجله أي غاية تذكير أحداهما الأخرى. (إِحْداهُما) فاعل (فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى) الفاء عاطفة ومضارع وفاعله إحداهما ومفعوله الأخرى والجملة معطوفة (وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ) لا ناهية، يأب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة (الشُّهَداءِ) فاعل والجملة معطوفة (إِذا ما دُعُوا) إذا ظرفية شرطية ما زائدة دعوا فعل ماض مبني للمجهول والواو نائب فاعل والجملة في محل جر بالإضافة، وجواب إذا محذوف دل عليه ما قبله. (وَلا تَسْئَمُوا) الواو عاطفة. تسأموا مضارع مجزوم بلا والواو فاعل (أَنْ تَكْتُبُوهُ) المصدر المؤول في محل جر بحرف جر محذوف والتقدير: ولا تسأموا من كتابته، وقيل مفعول به (صَغِيرًا) حال (أَوْ كَبِيرًا) عطف على صغير (إِلى أَجَلِهِ) متعلقان بمحذوف حال أي: ثابتا إلى أجله (ذلِكُمْ) اسم إشارة مبتدأ (أَقْسَطُ) خبر (عِنْدَ) ظرف متعلق بأقسط (اللَّهُ) لفظ الجلالة مضاف إليه (وَأَقْوَمُ) عطف على أقسط (لِلشَّهادَةِ) متعلقان بأقوم. وجملة (ذلِكُمْ أَقْسَطُ) استئنافية لا محل لها (وَأَدْنى) عطف على وأقوم (أَلَّا تَرْتابُوا) أن المصدرية والفعل في تأويل مصدر في محل جر بحرف الجر التقدير: أدنى في عدم الريبة (أَلَّا) أداة استثناء (أَنْ تَكُونَ) تكون فعل مضارع ناقص منصوب بأن واسمها محذوف تقديره: إلا أن تكون التجارة تجارة... والمصدر المؤول في محل نصب على الاستثناء. ويجوز إعراب تكون تامة (تِجارَةً) اسم تكون (حاضِرَةً) صفة لتجارة (تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ) مضارع وفاعل وظرف متعلق بالفعل والجملة صفة ثانية (فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ) الفاء عاطفة، ليس فعل ماض ناقص، عليكم متعلقان بمحذوف خبر مقدم (جُناحٌ) اسمها (أَلَّا تَكْتُبُوها) المصدر المؤول في محل جر بحرف الجر والجار والمجرور متعلقان بمحذوف صفة لجناح (وَأَشْهِدُوا) فعل أمر وفاعل والجملة معطوفة (إِذا) ظرف يتضمن معنى الشرط (تَبايَعْتُمْ) فعل ماض وفاعل والجملة في محل جر بالإضافة لأنها وليت الظرف إذا (وَلا يُضَارَّ) الواو عاطفة لا ناهية جازمة يضار فعل مضارع مجزوم وحرك بالفتح للتخفيف وهو مبني للمجهول. (كاتِبٌ) نائب فاعل (وَلا شَهِيدٌ) عطف. (وَإِنْ تَفْعَلُوا) الواو عاطفة إن شرطية جازمة تفعلوا مضارع مجزوم والواو فاعل وهو فعل الشرط (فَإِنَّهُ) الفاء رابطة لجواب الشرط (إنه فُسُوقٌ) إن واسمها وخبرها (بِكُمْ) متعلقان بمحذوف صفة لفسوق. والجملة في محل جزم جواب الشرط. (وَاتَّقُوا اللَّهَ) فعل أمر وفاعل ولفظ الجلالة مفعول به والجملة معطوفة. (وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ) الواو استئنافية وفعل مضارع ومفعول به ولفظ الجلالة فاعل (وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) اللّه لفظ الجلالة مبتدأ (عَلِيمٌ) خبره تعلق به الجار والمجرور (شَيْءٍ) مضاف إليه.
موضع الآية 282 من سورة البَقَرَة
معلومات موضع الآية في المصحف: السورة، الصفحة، الجزء، ورابط مباشر لقراءتها ضمن سياقها.
الآية رقم 282 من سورة البَقَرَة • الصفحة 48 • الجزء 3 • الترتيب العام: 289 من 6236
ترجمات معنى الآية 282 من سورة البَقَرَة
ترجمات معتمدة لمعنى الآية بعدة لغات لتسهيل الفهم لغير الناطقين بالعربية.
O you who have believed, when you contract a debt for a specified term, write it down. And let a scribe write [it] between you in justice. Let no scribe refuse to write as Allah has taught him. So let him write and let the one who has the obligation dictate. And let him fear Allah, his Lord, and not leave anything out of it. But if the one who has the obligation is of limited understanding or weak or unable to dictate himself, then let his guardian dictate in justice. And bring to witness two witnesses from among your men. And if there are not two men [available], then a man and two women from those whom you accept as witnesses - so that if one of the women errs, then the other can remind her. And let not the witnesses refuse when they are called upon. And do not be [too] weary to write it, whether it is small or large, for its [specified] term. That is more just in the sight of Allah and stronger as evidence and more likely to prevent doubt between you, except when it is an immediate transaction which you conduct among yourselves. For [then] there is no blame upon you if you do not write it. And take witnesses when you conclude a contract. Let no scribe be harmed or any witness. For if you do so, indeed, it is [grave] disobedience in you. And fear Allah. And Allah teaches you. And Allah is Knowing of all things
О те, которые уверовали! Если вы заключаете договор о долге на определенный срок, то записывайте его, и пусть писарь записывает его справедливо. Писарь не должен отказываться записать его так, как его научил Аллах. Пусть он пишет, и пусть берущий взаймы диктует и страшится Аллаха, своего Господа, и ничего не убавляет из него. А если берущий взаймы слабоумен, немощен или не способен диктовать самостоятельно, пусть его доверенное лицо диктует по справедливости. В качестве свидетелей призовите двух мужчин из вашего числа. Если не будет двух мужчин, то одного мужчину и двух женщин, которых вы согласны признать свидетелями, и если одна из них ошибется, то другая напомнит ей. Свидетели не должны отказываться, если их приглашают. Не тяготитесь записать договор, будь он большим или малым, вплоть до указания его срока. Так будет справедливее перед Аллахом, убедительнее для свидетельства и лучше для избежания сомнений. Но если вы заключаете наличную сделку и расплачиваетесь друг с другом на месте, то на вас не будет греха, если вы не запишите ее. Но призывайте свидетелей, если вы заключаете торговый договор, и не причиняйте вреда писарю и свидетелю. Если же вы поступите так, то совершите грех. Бойтесь Аллаха - Аллах обучает вас. Аллах ведает о всякой вещи
اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو، تو اسے لکھ لیا کرو فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو، اسے لکھنے سے انکار نہ کرنا چاہیے وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے (یعنی قرض لینے والا)، اور اُسے اللہ، اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہو اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو، املا نہ کرا سکتا ہو، تواس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے پھر اپنے مردوں سے دو آدمیوں کی اس پر گواہی کرا لو اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں ہوں تاکہ ایک بھول جائے، تو دوسری اسے یاد دلا دے یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہییں، جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے، تو انہیں انکار نہ کرنا چاہیے معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے، اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے ہاں جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو، اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے ایسا کرو گے، تو گناہ کا ارتکاب کرو گے اللہ کے غضب سے بچو وہ تم کو صحیح طریق عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے
Ey İnananlar! Birbirinize belirli bir süre için borçlandığınız zaman onu yazınız. İçinizden bir katip doğru olarak yazsın; katip onu Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin, yazsın. Borçlu olan da yazdırsın, Rabbi olan Allah'tan sakınsın, ondan bir şey eksiltmesin. Eğer borçlu, aptal veya aciz, ya da yazdıramıyacak durumda ise, velisi, doğru olarak yazdırsın. Erkeklerinizden iki şahid tutun; eğer iki erkek bulunmazsa, şahidlerden razı olacağınız bir erkek, biri unuttuğunda diğeri ona hatırlatacak iki kadın olabilir. Şahidler çağırıldıklarında çekinmesinler. Borç büyük veya küçük olsun, onu süresiyle beraber yazmaya üşenmeyin; bu, Allah katında en doğru, şahidlik için en sağlam ve şüphelenmenizden en uzak olandır. Ancak aranızdaki alışveriş peşin olursa, onu yazmamanızda size bir sorumluluk yoktur. Alışveriş yaptığınızda şahid tutun. Katibe de şahide de zarar verilmesin; eğer zarar verirseniz, o zaman doğru yoldan çıkmış olursunuz. Allah'tan sakının, Allah size öğretiyor; Allah her şeyi bilir
¡Oh, creyentes! Si contraen una deuda por un plazo estipulado, pónganlo por escrito ante un escribano. Ningún escribano [creyente] debe negarse a levantar esa acta conforme a lo que Dios le ha enseñado: el escribano debe registrar y el deudor debe dictar fielmente lo que adeuda, con temor de Dios. En caso de que el deudor sea declarado incompetente o sea incapaz de expresar su deuda, que lo haga en su lugar su apoderado con fidelidad. Dos hombres confiables deben ser testigos; pero si no cuentan con dos hombres, recurran a un hombre y dos mujeres, de manera que si una de ellas se olvida la otra lo recuerde. Nadie debe negarse a ser testigo ni rehusarse si son citados a atestiguar. No sean reacios a documentar las deudas, sean pequeñas o grandes, así como su vencimiento. Esto es, para Dios, lo más justo, la mejor evidencia [si existiera una disputa] y da menos lugar a dudas. A menos que se trate de una operación al contado; entonces, no hay inconveniente en que no lo pongan por escrito. Pero [es recomendable] que lo hagan ante testigos en [operaciones de] compraventa. No se debe presionar ni coartar al escribano ni al testigo, porque hacerlo es un delito. Tengan temor de Dios, que Él los agracia con el conocimiento, porque Dios es conocedor de todas las cosas
হে মুমিনগণ! যখন তোমরা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্যে ঋনের আদান-প্রদান কর, তখন তা লিপিবদ্ধ করে নাও এবং তোমাদের মধ্যে কোন লেখক ন্যায়সঙ্গতভাবে তা লিখে দেবে; লেখক লিখতে অস্বীকার করবে না। আল্লাহ তাকে যেমন শিক্ষা দিয়েছেন, তার উচিত তা লিখে দেয়া। এবং ঋন গ্রহীতা যেন লেখার বিষয় বলে দেয় এবং সে যেন স্বীয় পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করে এবং লেখার মধ্যে বিন্দুমাত্রও বেশ কম না করে। অতঃপর ঋণগ্রহীতা যদি নির্বোধ হয় কিংবা দূর্বল হয় অথবা নিজে লেখার বিষয়বস্তু বলে দিতে অক্ষম হয়, তবে তার অভিভাবক ন্যায়সঙ্গতভাবে লিখাবে। দুজন সাক্ষী কর, তোমাদের পুরুষদের মধ্যে থেকে। যদি দুজন পুরুষ না হয়, তবে একজন পুরুষ ও দুজন মহিলা। ঐ সাক্ষীদের মধ্য থেকে যাদেরকে তোমরা পছন্দ কর যাতে একজন যদি ভুলে যায়, তবে একজন অন্যজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। যখন ডাকা হয়, তখন সাক্ষীদের অস্বীকার করা উচিত নয়। তোমরা এটা লিখতে অলসতা করোনা, তা ছোট হোক কিংবা বড়, নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। এ লিপিবদ্ধ করণ আল্লাহর কাছে সুবিচারকে অধিক কায়েম রাখে, সাক্ষ্যকে অধিক সুসংহত রাখে এবং তোমাদের সন্দেহে পতিত না হওয়ার পক্ষে অধিক উপযুক্ত। কিন্তু যদি কারবার নগদ হয়, পরস্পর হাতে হাতে আদান-প্রদান কর, তবে তা না লিখলে তোমাদের প্রতি কোন অভিযোগ নেই। তোমরা ক্রয়-বিক্রয়ের সময় সাক্ষী রাখ। কোন লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না। যদি তোমরা এরূপ কর, তবে তা তোমাদের পক্ষে পাপের বিষয়। আল্লাহকে ভয় কর তিনি তোমাদেরকে শিক্ষা দেন। আল্লাহ সব কিছু জানেন।
مواضيع مرتبطة بالآية 282 من سورة البَقَرَة
مواضيع مرتبطة بمعاني الآية لتسهيل تصفح الآيات ذات الصلة.